الشيخ الطوسي
141
الخلاف
نصيبا ، على أنه لا ينقص من السدس . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى ابن مسعود : أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله ، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وآله - السدس ( 1 ) . وعن ابن مسعود مثل هذا موقوفا عليه ( 2 ) . وروي عن أياس بن معاوية ( 3 ) أنه قال : السهم في اللغة إنما هو السدس ( 4 ) . مسألة 10 : إذا أوصى لواحد بنصف ماله ، ولآخر بثلث ماله ، ولآخر بربع ماله ، ولم تجز الورثة وفي الأول الثلث من التركة ، وسقط ما زاد عليه ، ويسقط الباقون ، فإن نسي من بدأ بذكره ، استعمل القرعة ، ووفى ما ذكره له ، فإن فضل ، كان لمن يليه في القرعة . وقال الشافعي : هذه تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . لصاحب النصف ستة ، ولصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة ، ولم يفصلوا ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق ( 5 ) .
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 6 : 477 ، والشرح الكبير 6 : 581 ، والمجموع 15 : 476 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 6 : 476 ، والشرح الكبير 6 : 580 ، والمجموع 15 : 476 ، وبدائع الصنائع 7 : 356 . ( 3 ) أبو وائلة ، أياس بن معاوية بن قرة بن أياس بن هلال المزني البصري ، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم وعنه أيوب وحميد الطويل وسفيان وجماعة ، مات سنة 122 هجرية . تهذيب التهذيب 1 : 390 . ( 4 ) المبسوط 27 : 145 ، والمغني لابن قدامة 6 : 447 ، والشرح الكبير 6 : 581 ، وبدائع الصنائع 7 : 356 ، وتبيين الحقائق 6 : 189 ، والمجموع 15 : 476 . ( 5 ) الأم 4 : 105 و 106 ، ومختصر المزني : 143 ، والمجموع 15 : 482 ، والمبسوط 27 : 150 ، وبدائع الصنائع 7 : 374 .